منتديات روسيكادا للرياضيات
القـرار المتعـلق بنـظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية 9dlmed8bbhas
منتديات روسيكادا للرياضيات
القـرار المتعـلق بنـظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية 9dlmed8bbhas
منتديات روسيكادا للرياضيات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
طرح مشاكلك وصعوباتك في المنتدى.مع دكر اسمك المسجل به ادا كنت عضوالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القـرار المتعـلق بنـظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
hayder
 
 
hayder


ذكر
هكذا كن...أو لا تكن...
المساهمات 150
العمر : 57
الوظيفة : directeur
مزاجي : bon
البلد : batna
رقم العضوية : 3138
. :
القـرار المتعـلق بنـظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية Fw3cw8mu17qj

. . : 199
تاريخ التسجيل : 21/07/2010

القـرار المتعـلق بنـظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية Empty
مُساهمةموضوع: القـرار المتعـلق بنـظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية   القـرار المتعـلق بنـظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 16, 2013 11:57 pm



قـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991
متعـلق بنـظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية

DECORE08 DECORE08 DECORE08 DECORE08 DECORE08 DECORE08


DECORE08 DECORE08 DECORE08 DECORE08 DECORE08 DECORE08
الفـصــل الأول : أحــكـــام عـــامـــة

048 048 048 048 048
المادة 01 : يهدف هذا القرار ، في إطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، إلى
وضع نظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية .

المادة 02: يتعلق هذا النظام خاصة بضبط العلاقات بين أعضاء الجماعة التربوية
التي تتكون من التلاميذ والموظفين وأولياء التلاميذ وبين المدرسة والمحيط
بما يحقق الأهداف الآتية :

ـ توفير الجو الملائم والظروف الضرورية التي تمكن المدرسة من إنجاز المهام المرسومة لها
ـ تنظيم الحياة الجماعية داخل المؤسسة وضبط العلاقات بين أعضاء الأسرة التربوية بمختلف أطرافها
ـ إلتزام جميع الأطراف بقواعد النظام والإنضباط وإشاعة روح التعاون وإحترام الغير وتكريس مبدأ
لتشاور والحوار .
ـ ضبط العلاقات بين المدرسة ومحيطها .
ـ تحصين المدرسة من الصراعات الحزبية وتأثيرها ، وتثبيت مبدأ كونها مرفقا عموميا في خدمة المجتمع بأكمله
ـ التقيد في أداء الأنشطة التربوية والتعليمية بالبرامج والمواقيت والتوجيهات والتعليمات الرسمية .
تشجيع ممارسة النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية وتطويرها بهدف تنمية شخصية التلميذ وتدريبه على تحمل المسؤولية .
-ترسيخ حب الوطن والإعتزاز بالإنتماء إليه وتمجيد القيم الحضارية للأمة
واحترام الرموز والثوابت الوطنية والتمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية .

ـ إقرار التدابير اللازمة في ميدان النظافة والصحة وحفظ أمن الأشخاص ، والمحافظة على الممتلكات وصيانتها
الفــصــل الثـــانـــي : أحكام خــاصــة بسير المؤسســة
المادة 03 : تتكون المؤسسات التعليمية من موظفين للتعليم والتأطير والخدمات
وهيئات استشارية وهياكل وتجهيزات ووسائل مالية ومادية تسخر كلها في خدمة التلاميذ
المادة 04 : تستعمل المؤسسات لاستقبال التلاميذ وتسخر للتكفل بالأنشطة التربوية
والتعليمية طبقا للأهداف المحددة في التنظيم الجاري به العمل .

المادة 05 : يجري تمدرس التلاميذ في مؤسسات للبنين أو البنات أو مؤسسات مختلطة
ويزاولون الدراسة بصفة خارجيين أو نصف داخليين أو داخليين حسب التنظيم الذي
تقره المصالح المختصة .

المـادة 06 : تلتزم المؤسسات بالسهر على أداء أنشطة التلاميذ التربوية طبقا للرزنامة السنوية التي تقرها وزارة التربية .
المـادة 07 : تشتغل المؤسسات وفقا لمقتضيات التنظيم التربوي ومتطلبات الأنشطة المبرمجة فيها بصفة قانونية
المـادة 08 : يتعين على المؤسسات أن تستخدم الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وفقا للأهداف المرسومة لها بصفة كاملة وناجعة .
المـادة 09 : تستعين إدارة المؤسسات في إطار التشاور وحسن التسيير بالمجالس المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل .
المـادة 10 : يسمح بالدخول إلى المؤسسات للأشخاص الآتي ذكرهم
ـ التلاميذ المتمدرسون بها وأوليائهم والموظفون الذين يعلمون بها .
ـ الموظفون الذين يسكنون فيها وأفراد عائلاتهم .
ـ الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق .
ـ الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة فيها قانونا .
ـالموظفون والأشخاص الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية في ميدان
الصحة المدرسية والوقاية والأمراض والصيانة والتموين والخدمات ، وتخضع كافة
أشكال الدخول الأخرى إلى المؤسسات لرخصة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة
أو السلطة التربوية على مستوى الولاية

المـادة 11 : يسمحالدخول إلى الأقسام والمخابر والورشات والقاعات والساحات التربوية الأخرى
أثناء أوقات " العمل " الدروس للتلاميذ والمعلمين والأساتذة والموظفين
المكلفين بالمراقبة والتفتيش التربوي وأعوان المخابر والورشات فقط .

المـادة 12 : يمكن للمؤسسات في إطار التربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط
أن تأوي خارج أوقات الدروس نشاطات تتعلق بترقية الشباب وتكوين العمال حسب
كيفية يحددها وزير التربية وتدخل الدروس المحروسة والإستدراكية المنظمة
لفائدة التلاميذ المتمدرسين في إطار أحكام الفقرة أعلاه .

المادة 13 : يتكفل المستعملون والمرخص لهم في إطار أحكام المادة 120 أعلاه بحماية
المنشآت والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم بما يضمن الأداء العادي للدروس .

المادة 14 : إن اللجـوء إلى المؤسسات المدرسية بايواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا
الكوارث الطبيعية لا يكون إلا في حالات قاهرة ولمدة لا تتجاوز الثمانية
أيام بقرار مطابق للتشريع والتنظيم الجاري العمل بهما تتخـذه السلطة
المخولة لها الصلاحيات

المادة 15 : تعقد الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة بالمؤسسة
اجتماعاتها بعد الحصول على موافقة من مدير المؤسسة ، ويجب أن تنعقد هذه
الإجتماعات خارج أوقات عمل المشاركين في الإجتماع

المـادة 16 : تحافظ الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ على المحلات والتجهيزات .
المـادة 17 : لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال المؤسسة التربوية أو التكوينية للنشاطات السياسية والحزبية
المادة 18 : يتعين على مدير المؤسسة في اطار الإعلام والتكوين المستمر نشر
التعليمات وتبليغ المعلومات التي توجهها السلطات السلمية إلى التلاميذ والموظفين
المادة 19 : تخضع كل أشكال الإلصاق والإشهار في المؤسسات إلى تأشيرة مدير المؤسسة
وتمنع الملصقات والإشهارات ذات الطابع السياسي والحزبي ، ويسهر مدير
المؤسسة على تطبيق هذه الأحكام .

المادة 20 : تخصص المؤسسة في حدود " الإمكان " الوسائل المتوفرة قاعة للمكتبة
والتوثيق توضع تحت تصرف أعضاء الأسرة التربوية وتستجيب لمختلف الأهداف
التربوية والتعليمية .

المادة 21 : تخصص المؤسسة في حدود " الإمكان " قاعة للصلاة خاصة في المؤسسة ذات
النظام الداخلي ، وتتكفل بنظافتها وصيانتها وتسهر على استعمالها للأغراض
التي جعلت من أجلها وبكيفية لا تعرقل مزاولة التلاميذ لدروسهم .

المادة 22 : تساعد المؤسسة عند " الإمكان " وفي إطار الخدمات الإجتماعية للموظفين
بانشاء التعاونية والنادي ويكون تسييرها وفقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل
المادة 23 : يسهر مدير المؤسسة على أن تجري العمليات المتعلقة بالخدمات والصيانة
والتموين في ظروف وأوقات لا تعرقل النشاط التربوي للتلاميذ ولا تعرض أمنهم لخطر
المادة 24 : يتخـذ مدير المؤسسة التدابير اللازمة بالتعاون مع مصالح الحماية
المدنية على إعداد مخططات الوقاية والأمن وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث والاخطار
المادة 25 : يمنع داخل المؤسسة القيام بتظاهرات جماعية من شأنها الإخلال بقواعد
الإنضباط والأضرار بتمدرس التلاميذ وعرقلة سير المؤسسة .

المـادة 26 : يجب على مدير المؤسسة في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص والممتلكات أن يخبر السلطات الإدارية المعنية
المادة 27 : باستثناء الرسوم المدرسية والتبرعات والإشتراكات المسموح بها قانونا
يمنع أي شكل من الأشكال الأخرى للتحصيل النقدي والعيني وممارسة أنشطة بغرض
الكسب والربح داخل المؤسسة

المـادة 28 : يسهر مدير المؤسسة على رفع العلم الوطني في الحرم المدرسي طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول .
المادة 29 : يخضع تمدرس التلاميذ إلى قواعد تنظيمية وتضبطه برامج ومواقيت
وتعليمات وتوجيهات رسمية تلتزم بها جميع الأطراف كل فيما يخصه .

المـادة 30 : يلزم التلاميذ بالحضور بصفة منتظمة في جميع الدروس النظرية والتطبيقية المقررة في جدول التوقيت والمواظبة عليها .

الفــصــل الثـــالـث : أحـكــام خـاصــة بالتـلاميــذ

المـادة
31 : ينخرط التلاميذ برخصة من أوليائهم في النوادي والجمعيات المنشأة داخل
المؤسسة في إطار النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية ويشاركون في هذه
النشاطات وفقا لهواياتهم ويواضبون على ممارستها .

المـادة 32 : يبلغ حدود التوقيت الرسمي للدروس والبرمجة الخاصة بالنشاطات المكملة إلى التلاميذ وأوليائهم في بداية السنة الدراسية .
المـادة
33 : لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحية
وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية أو طبيب من القطاع الصحي
العمومي أو طبيب محلف ومعتمد .

المـادة
34 : يجب على التلاميذ حيازة الكتب والأدوات واللوازم المدرسية والبذلة
الرياضية الضرورية لمزاولة أنشطتهم المدرسية بما يحقق الغرض منها .

المـادة 35 : تكون مراقبة حضور التلاميذ ومواظبتهم على الدروس بصفة صارمة ودائمة .
المـادة
36 : يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة ولا يسمح في حالة
التأخر بالدخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف ، ولا تتحمل
المؤسسة مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد اغلاق أبوابها .

المـادة
37 : لا يسرح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب المعلم أو الأستاذ بصفة
طارئة إلا إذا كانت حصة التغيب في آخر الفترة الصباحية أو المسائية .

المـادة 38 : يبلغ الأولياء عن تأخر أبنائهم وغياباتهم ويتوجب عليهم تبريرها إما بالحضور أو بالكتابة .
المـادة
39 : يترتب عن التأخرات أو الغيابات غير المبررة ثلاث مرات في الشهر انذار
مكتوب يبلغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلميذ .

المـادة
40 : تعرض الغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المخالف إلى عقوبات قد
تؤدي إلى الفصل النهائي وطبقا للإجراءات التأديبية الجاري بها العمل .

المـادة
41 : يطلب من التلاميذ في إطار تنظيم الحياة الجماعية وتوفير ظروف العمل
الملائمة بالمؤسسة الإمتثال لقواعد النظام والإنضباط المعمول بهما .

المـادة
42 : تقوم علاقة التشاور والتحاور بين التلاميذ وإدارة المؤسسة عن طريق
مندوبي الأقسام الذين يمثلونهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل .

المـادة
43 : ينبغي للتلاميذ أن يتحلوا بالسلوك الحسن مع جميع المعلمين والأساتذة
وأفراد الأسرة التربوية داخل المؤسسة وخارجها ، وأن يتعاملوا فيما بينهم
بالمودة والإحترام وروح التعاون وأن يتجنبوا كل أنواع الإساءات والإهانة
المعنوية والمادية .

المـادة 44 : يعتني التلاميذ بهندامهم جسما ولباسا ويرتدون المآزر ويحرصون على الظهور في هيئة تتماشى مع الآداب العامة .
المـادة
45 : يحترم التلاميذ قواعد حفظ الصحة والنظام ويمتنعون عن تعاطي التبغ
وتناول المواد التي تضر بصحتهم أو تسيء إلى نظافة مؤسساتهم وجمالها .

المـادة
46 : يتعين على التلاميذ وأوليائهم إخبار إدارة المؤسسة في حالة الإصابة
بأمراض معدية ، وتقوم المؤسسة عند الضرورة وبالإتصال مع الجهات المعنية
لإتخاذ التدابير الوقائية المناسبة .

المـادة
47 : يمتثل التلاميذ لقواعد الرقابة والأمن ويمتنعون عن ارتداء ألبسة
وحيازة أشياء قد تعرضهم وزملائهم إلى الحوادث والخطر أثناء حركتهم
ونشاطاتهم المدرسية داخل المخابر والورشات والقاعات والساحات الرياضية .

المـادة
48 : يلتزم التلاميذ بالنظام والهدوء في حركتهم داخل المؤسسة وتتخـذ إدارة
المؤسسة أثناءها التدابير الضرورية لتأطيرهم ومراقبتهم .

المـادة
49 : تتولى إدارة المؤسسة في حالة تعرض تلميذ إلى حادث مدرسي اتخاذ
الإجراءات اللازمة والقيام بالتصريح به إلى الجهات المعنية .

المـادة
50 : يؤدي كل سلوك يعرقل الأنشطة المدرسية ويخل بقواعد النظام العام
والإنضباط داخل المؤسسة إلى عقوبات وتقديم التلميذ المخالف إلى مجلس
التأديب .

المـادة
51 : يحترم التلاميذ مؤسستهم باعتبار المدرسة ملكية عمومية والمحافظة
عليها غاية تربوية وسلوك مدني ويتوجب عليهم العناية بها .

المـادة 52 : يترتب عن كل إتلاف للمحلات والتجهيزات تعويض مادي أو مالي يتحمله التلاميذ وأولياؤهم .
المـادة 53 : يدفع التلاميذ في مطلع كل سنة دراسية المصاريف المدرسية المقررة في التنظيم المعمول به .
المـادة 54 : يسجل التلاميذ للإستفادة من النظام الداخلي ونصف الداخلي طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المـادة 55 : يقوم التلاميذ في بداية كل فصل بتسديد نفقات الإستفادة من النظام الداخلي ونصف الداخلي .
المـادة
56 : يشترط على التلاميذ المقبولين في النظام الداخلي أن يكون لهم مراسل
وأن يكون بحوزتهم المتاع الشخصي الضروري وفقا للتعليمات الرسمية .

المـادة 57 : يلتزم المعنيون باحترام الضوابط والتركيبات المتعلقة بالنظام الداخلي ونصف الداخلي
المـادة
58 : يتعرض التلاميذ في حالة الغياب غير المبرر عن المرقد أو المطعم أو
قاعة المذاكرة أو الإخلال بقواعد الحياة الجماعية إلى عقوبات يمكن أن تؤدي
إلى حرمانهم من النظام المستفاد منه بعد مثولهم أمام مجلس التأديب .

المـادة 59 : يخضع تمدرس التلاميذ ونشاطاتهم إلى تقييم طيلة السنة الدراسية وفقا للتعليمات والتوجيهات الرسمية .
المـادة 60 : يقيم العمل المدرسي للتلاميذ بالطرق الشفوية والكتابية طبقا للكيفية والإجراءات التي تحددها التعليمات الرسمية .
المـادة
61 : يجب أن تكون الفروض والإختبارات محل عرض في القسم وأن تسلم أوراق
الفروض والإختبار للتلاميذ للإطلاع على العلامات الممنوحة وتقديم ملاحظاتهم
، ويحتفظ التلاميذ بأوراق الفروض بينما تحتفظ المؤسسة بأوراق الإختبار
التي يمكن للأولياء الإطلاع عليها عند الطلب في عين المكان .

المـادة 62 : يخبر التلاميذ وأولياؤهم بالجدولة الزمنية للإختبارات الدورية .
المـادة
63 : يترتب على ثبوت الغـش أو التزوير في الفروض والإختبارات الحصول على
علامة الصفر بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري
به العمل .

المـادة 64 : ينجر عن الغياب غير المبرر في الفروض والإختبارات الحصول على علامة الصفر
المـادة 65 : تكون القرارات المتعلقة بالمردود المدرسي للتلاميذ ومجازاتهم من اختصاص مجالس الأقسام وفقا للصلاحيات المخولة لها .
المـادة
66 : تقوم المؤسسة بتبليغ التلاميذ وأوليائهم النتائج المدرسية بصفة دورية
ومنتظمة حسب الطرق وبواسطة الوثائق التي تحددها التعليمات الرسمية .


الفــصــل الرابـــع : أحكــام خـاصــة بالمـوظـفـيـن

المـادة
67 : يساهم الموظفون بجميع فئاتهم وكل في مجال اختصاصه في توفير الظروف
الملائمة والشروط الضرورية التي تساعد على انجاز المهام وتحقيق الأهداف
المرسومة للمؤسسة التربوية والتكوينيـة .

المـادة
68 : يمارس الموظفون صلاحياتهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة
المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، وتقدم إدارة
المؤسسة لهم كل الدعم والمساعدة للإضطلاع بها بصفة كاملة وناجعة .

المـادة
69 : يخضع الموظفون إلى قواعد السـر المهني ويحترمون السلم الإداري وتسهر
إدارة المؤسسة على تحويل المراسلات والمستندات الإدارية الخاصة بهم .

المـادة
70 : يلزم موظفوا التأطير بالحضور الدائم في المحلات المدرسية ، ويمكن
استحضارهم في أي وقت من الليل والنهار طبقا للأحكام القانونية الأساسية
المطبقة عليهم .

المـادة
71 : يقوم الموظفون الإداريون وأعوان الخدمات بالمداومة أثناء العطل
المدرسية على أساس التناوب طبقا للترتيبات السارية المفعول .

المـادة
72 : يستفيد الموظفون من جميع حقوقهم وتسهر المؤسسة على ضمان الرعاية
والحماية لهم طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .

المـادة
73 : يعد التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ ،
تعتبر الأضرار الناجمة عنه خطأ شخصيا يعرض الموظف الفاعل إلى تبعات
المسؤولية الإدارية والجزائية التي لا يمكن للمؤسسة أن تحل محل الموظف في
تحملها .

المـادة 74 : يتولى مدير المؤسسة مسؤولية تسيير المؤسسة وينسق ويتابع كافة الأنشطة ويخضع إلى سلطته جميع الموظفين .
المـادة 75 : يقوم مدير المؤسسة بتوزيع الأعمال على الموظفين وفقا لصلاحيات كل منهم ونصابه الأسبوعي ... ويراقب حسن تنفيذها .
المـادة
76 : تجري العلاقات بين المؤسسة ومختلف المصالح الإدارية الخارجية عن طريق
المدير الذي يسهر على القيام بها وفقا للقواعد القانونية وطبقا للتوجيهات
الرسمية .

المـادة
77 : يضطلع المعلمون والأساتذة بدور أساسي في عملية التربية والتكوين
ويتعين عليهم القيام به كاملا في إطار الأهداف المرسومة للمدرسة .

المـادة
78 : يجب أن يكون المعلمون والأساتذة وكل الموظفين قدوة في سلوكهم وعملهم
داخل المؤسسة وخارجها لما يحضون به من تقدير المجتمع وثقته .

المـادة
79 : يقوم المعلمون والأساتذة بأداء الأنشطة التعليمية والتربوية المكلفين
بها في حدود البرامج والمواقيت والتعليمات الرسمية التي تقررها وزارة
التربية ويلتزمون بالقيام بها بما تقتضيه الأمانة التربوية والموضوعية
العلمية والنزاهة الأخلاقية .

المـادة 80 : ينبغي أن يكون الموظفون في أداء مهامهم فريقا متماسكا ومنسجما تسوده روح التعاون والتضامن .
المـادة 81 : يشارك الموظفون في الإجتماعات والمجالس المنعقدة في المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المـادة
82 : يخضع الحق النقابي إلى الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بهما
العمل ويراعى في ممارسة النشاط النقابي عدم الإخلال بها وعدم المساس
بالطابع الحيادي للمؤسسة .

المـادة 83 : تقتصر ممارسة النشاط النقابي في المؤسسة على الموظفين الذين يعملون فيها .
المـادة 84 : تقدم المؤسسة المساعدة الممكنة لتسهل ممارسة النشاط النقابي طبقا لما تنص عليه الأحكام القانونية .
المـادة
85 : تخصص المؤسسة أماكن ملائمة للإعلانات والمنشورات النقابية تكون في
متناول الموظفين وبعيدة عن المرافق التي يتواجد بها التلاميذ .

المـادة
86 : يتمتع الموظفون في المؤسسة بحق الإضراب طبقا لأحكام الدستور ويمارس
وفقا للقواعد التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل .

المـادة 87 : يحرص الموظفون وممثلوهم النقابيون في إطار التشاور مع إدارة المؤسسة على تفضيل الحوار والمصالحة لفض النزاعات المهنية .
المـادة
88 : يشارك الموظفون في عمليات التكوين المختلفة كمستفيدين ومؤطرين وفقا
للأحكام التنظيمية وطبقا للتنظيمات والبرمجة التي تقررها وزترة التربية .

المـادة
89 : تهدف عمليات التكوين باعتبارها حقا وواجبا إلى مساعدة الموظفين
المبتدئين على التكيف مع منصب العمل وإلى تحسين تأهيل الموظفين وترقيتهم
مهنيا وإلى رفع المردود المدرسي ونوعية التعليم .

المـادة
90 : يستوجب كل غياب عن العمل ترخيصا مسبقا أو تبريرا يقدم إلى إدارة
المؤسسة على الأكثر خلال 48 ساعة التي تلي الغياب عن المؤسسة ويترتب عن كل
غياب غير مسبب تطبيق الإجراءات الموصوفة في التنظيم الجاري به العمل .

المـادة
91 : باستثناء حالات الغياب المنصوص عليها صراحة في التشريع والتنظيم
المعمول بهما لا يمكن الموظف أن يتقاضى أجرا عن فترة عمل غير مؤدي في
المؤسسة .

المـادة 92 : يمكن الترخيص للموظفين بغيابات استثنائية ولأغراض شخصية غير مدفوعة الأجر طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول .
المـادة
93 : تتولى المؤسسة في حالة تعرض موظف إلى حادث عمل القيام بالتصريح به
إلى الجهات المعنية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .




الفــصــل الخــامـــس : أحكام خاصة بالعلاقات بين الأولياء والتلاميذ
المـادة 94 : يقوم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة والمدرسة بمتابعة تمدرس أبنائهم والمواظبة عليه .
المـادة
95 : يجب على المؤسسة إطلاع الأولياء قصد تمكينهم من أداء الدور المطلوب
منهم خاصة على مايلي : ـ جدول التوقيت المقرر للتلاميذ والتغيرات التي قد
تدخل عليه .

ـ التغيبات والتأخرات والسلوكات التي تسجل عليهم .
ـ النتائج المدرسية التي يتحصلون عليها من خلال عمليات التقويم .
المـادة
96 : تنظم المؤسسة لقاءات دورية بين الأولياء والمعلمين والأساتذة هدفها
إقامة حوار مباشر بين المدرسة والأسرة وتلتزم الأطراف المذكورة بالمشاركة
فيها بما يخدم مصلحة التلاميذ ويرفع المردود المدرسي .

المـادة
97 : تستعين المؤسسة في الإضطلاع بوظيفتها بالدعم الذي يقدمه الأولياء
مشاركة منهم في المجهود الذي تبذله المدرسة من أجل التلميذ .

المـادة
98 : تبادر إدارة المؤسسة إلى اتخاذ التدابير اللآزمة لتسهيل إنشاء جمعية
أولياء التلاميذ باعتبارها الإطار المفضل للربط بين الأسرة والمدرسة وتدعيم
العلاقة بينهما .

المـادة
99 : تساهم جمعية أولياء التلاميذ في اطار الأحكام القانونية والتنظيمية
السارية المفعول في تقديم الدعم المعنوي والمادي للمؤسسة .

المـادة 100 : تقدم جمعية أولياء التلاميذ عند " الإمكان " مساهمة مادية لتحسين الظروف والإمكانيات التي يجري فيها تمدرس التلاميذ .
المـادة
101 : تشارك جمعية أولياء التلاميذ في تقديم المساعدة المعنوية للمؤسسة
على معالجة المعضلات وتذليل الصعوبات التي تحول دون مزاولة التلاميذ
لأنشطتهم المدرسية بصفة طبيعية .

الفــصــل الســادس : أحــكــام خـتــامـيـــة
المـادة 102 : يسهر مدير المؤسسة على نشر هذا القرار وتوزيعه وتنفيذ أحكامه .
المـادة 103 : يلتزم الموظفون والتلاميذ وأوليائهم بتطبيق واحترام أحكام القرار .
المـادة 104 : تسهر السلطة التربوية على مستوى الولاية على متابعة تنفيذ القرار .
المـادة 105 : يلغي هذا القرار أحكام النظام الداخلي الخاص بمؤسسات التعليم الصادر في 21 يونيو 1987 تحت رقم 0981 / و . ت . و .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hayder
 
 
hayder


ذكر
هكذا كن...أو لا تكن...
المساهمات 150
العمر : 57
الوظيفة : directeur
مزاجي : bon
البلد : batna
رقم العضوية : 3138
. :
القـرار المتعـلق بنـظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية Fw3cw8mu17qj

. . : 199
تاريخ التسجيل : 21/07/2010

القـرار المتعـلق بنـظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية Empty
مُساهمةموضوع: رد: القـرار المتعـلق بنـظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية   القـرار المتعـلق بنـظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 17, 2013 1:09 am

حقوق و واجبات
التزامات الإدارة تجاه الموظف والمعلم

----------------------
المراجع:
- المرسوم 85/59 بتاريخ23/03/1985 يتضمن القانون الأساسي
النموذجي للمؤسسات والإدارات العمومية
- القانون 11/90 بتاريخ 21/4/1990 يتعلق بعلاقات العمل
- المرسوم 90/49 المؤرخ 06/02/1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية .
- القرار الوزاري رقم 778 المؤرخ في 26/10/1991 المتعلق بنظام الجماعة التربوية .
FLEURS
يتمتع الموظف بحقوق عديدة ومتنوعة بعضها عام وبعضها خاص بالوضعية التي يكون فيه
سواء كان مباشر أللعمل أو منتدبا أو مستودعا أو كان بالخدمة الوطنية.
الحقوق العامة:(من قانوني85/59و90/11)
1-الحق في الراتب الشهري بعد قضاء الخدمة
2- الحق في العطلة السنوية بعد قضاء المدة القانونية من الخدمة
3- الحق في العطلة الأسبوعية
4- الحق في العطل القانونية الرسمية
5- الحق في العطلة لأسباب مرضية
6- الحق في عطلة الأمومة بالنسبة للعاملة.
7- الحق في عطل استثنائية
8- الحق في الانتداب طبقا للقانون الساري المفعول .
9- الحق في الاستيداع طبقا للقانون المعمول به.
10- الحق في التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف.
11- الحق في الترقية الصفية.
12- الحق في التنقيط.
13- الحق في الاطلاع في التنقيط.
14- الحق في الحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي و المنح العائلية).
15- الحق في الأمن أثناء الخدمة أو بسبب الخدمة.
16- الحق في الاطلاع على ملفه في حالة تعرضه لإجراءات التأديب.
17- الحق في الدفاع عن نفسه والاستعانة بمدافع عنه في حالة مثوله امام مجلس التأديب.
18- الحق في الالتجاء إلى لجنة الموظفين إذا تعرض إلى عقوبة من الدرجة الثانية.
19- الحق في الطعن إذا تعرض إلى عقوبة من الدرجة الثالثة.
20- الحق في الاستقرار بالمنصب.
21- الحق في التعويض عن الضرر الذي لحق به بسبب الخدمة.
22- الحق في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية.
23- الحق في الاستقالة.
24- الحق في التقاعد بعد المدة القانونية.
25- الحق النقابي وفقا للقانون.
26- الحق في الإضراب كما يحدده القانون.
046
حقوق خاصة بالموظف المنتدب:
047
1- الحق في الإدماج في الإطار الجديد بعد قضاء سنتين من العمل
في منصب الانتداب شرط توفر التأهيل في المنصب الجديد.
2- الحق في الارتقاء بالمدة المتوسطة.
3 - الحق في إعادة إدراجه في سلكه الأصلي و في منصب عمله الأصلي أو
منصب مماثل بعد مدة انتدابه القانونية و لو كان زائدا على المناصب المطلوبة.
4- الحق في راتب مساو لراتب موظف مثبت مماثل في مستوى التأهيل و الأقدمية.
5 - الحق في الاحتفاظ بالأقدمية التي تساوي أقدمية الخدمات الفعلية التي أداها
في منصبه الأصلي و منصبه الجديد (المنتدب فيه) و تستعمل في الترقية.
حقوق المحال على الاستيداع:
1- له الحق في إدراجه بعد انتهاء مدة إحالته على الاستيداع في سلكه الأصلي.
يعين في منصبه الأصلي أو في منصب مماثل.
حقوق المتواجد في الخدمة الوطنية: للمتواجد في الخدمة الوطنية الحق:
1- في الترقية بالمدة المتوسطة.
2- اعتماد المدة التي قضاها في الخدمة الوطنية في الترقية.
3- اعتمادها كذالك في حساب التقاعد. ( الأقدمية العامة).
4- الحق في الرجوع إلى منصب عمله السابق إن كان مثبتا (مرسما).
حقوق خاصة بموظفي التعليم:
للموظف المعلم حقوق خاصة و هي:
1- حق التمتع بالعطل المدرسية الخاصة بالتلاميذ. غير أنه يمكن الإدارة
استدعاءهم لحضور تربصات تكوين و للمشاركة في أعمال لجان الامتحانات.
2- الحق في منحة بوظيفة التعليم.
3- الحق في المنحة المردود الفردي حسب التنظيم المعمول به.
التزامات أساسية:
على الإدارة المستخدمة التزامات قانونية نحو موظفيها هي كالتالي:
1- حماية الموظف من التهديد و الإهانة و الشتم و القذف و الاعتداء الجسدي عليه.
2- نشر جميع المقررات التي تتضمن تثبيت الموظفين و ترقيتهم و حركة تنقلاتهم و إنهاء مهامهم.
3- استشارة لجنة الموظفين في حالة الانتداب التلقائي.
4- تبليغ الموظف بتثبيته و بترقيته و بنقله.
5-تبليغ بطاقة التنقيط للموظف المعني.
6- تنوب عن الضحية للحصول على حقوقها من مرتكبي التهديد أو الاعتداء.
7- تتولى التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعلومات لتحسين تأهيل العامل.
8- تلتزم بالرد قبولا أو رفضا على طلب الاستقالة في ظرف ثلاثة أشهر.
9- تلتزم بتصفية وضعية الموقوف لإحالته على مجلس التأديب في ظرف شهرين.
التزامات الموظف و المعلم بصفة خاصة
--------------------------
المراجع: المرسوم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 و المتضمن القانون الأساسي
لعمال لمؤسسات و الإدارات العمومية.
المرسوم التنفيذي 54/94 بتاريخ 16/2/93 يحدد الواجبا الخاصة المطبقة على الموظفين
و الأعوان العموميين و على عمال المؤسسات.
و قوانين و مراسيم عديدة.
048 048 048 048 048 048
للموظف التزامات تجاه الإدارة التي تستخدمه، و هي محددة قانونا بمختلف المراسيم و
القرارات التي تنظم المهنة و تنظم العلاقات بين مخــــــتلف المتعاملين في الحــــــقل
التعليمي و محددة عمليا بالسلوك العام الذي يجب أن يسلكه أثناء الخـــــــــدمة
وخارجها. و هي وجبات على الموظف بحكم العقد الضمني المبرم بينه و بين
الإدارة المستخدمة له عند التوظيف و قبوله بكل ما تستلزمه الوظــــــيفة التي
أسندت إليه .وكل عقد بين طرف وآخر يستلزم حتما القيام بالتزامات مـــــحددة
ومقبولة من الطرفين ولذلك ترد عبارات التهديد مثل :وكل إخلال بهذا يعرض
صاحبه إلى عقوبة من الدرجة كذا ،وقد تتبعنا هذه الالتزامات او الواجــــــبات
واحدة واحدة في قراءة خاصة في مختلف المراسيم والقرارات المذكورة في المرجع
وحاولنا جهد الإمكان ضمها لبعضها كي تشكل موضوعا موحـدا يمكن الرجوع إليه
عند الحاجة وكذلك حتى تكون للموظف المعلم فكرة دقيقة وشاملة علي ما يطــــلب
منه في تأدية مهامه .وفصلنا بين الالتزامات والمهام .
الالتزامات
عامة بين جميع موظفي المؤسسات التابعة للقطاع العمومي وهي بالتالي عامة
لجميع الموظفين المعلمين الإداريين في القطاع التربية .
التزامات عامة أو مشتركة :
1 - الالتحاق بالمنصب المعين للموظف بصفة عامة من اجل مباشرة عمــــــــــــله
ومهامه.ويحسد بالتنصيب في المنصب من طرف السلطة السلمية التي لها الصلاحية
.والتنصيب إجراء إداري مبدئي وقانوني يمكن من سد شغور في المنصب ومن تمتع
الموظف المنصب بجميع حقوقه المترتبة عن الالتحاق .ومباشرة العمل .
انظر المادة 27 من المرسوم 85/59 المذكور اعلاه.
2-الالتزام بالسر المهني
.ان طبيعة العمل في المؤسسة ما تمكن الموظف من الإطلاع علي عدد كبير من الأسرار المهنية المتعلقة
بالعمل ذاته او بأشخاص تابعين او غير تابعين للمؤسسة اوتتعلق بعلاقات العمل ذاته أو بأشخاص تابعين
أو غير تابعين للمؤسسة او تتعلق بعلاقات العمل المختلفة .والقانون وكذا الضمير المهني يفرضان عليه
المحافظة علي كل هذه الأسرار التي يحزوها او يطلع عليها .تعتبر هذه الأسرار أمانة في عنقه.ولذا فهو
مطالب قانونيا بعدم إفشاء أسرار الخدمة مهما كانت درجة أهميتها وعدم تمكين الغير من الإطلاع عليها.
3- عدم إخفاء ملفات الخدمة أو أوراقها ووثاقها أو إتلافها أو تحويلها أو تحويرها أو تزويرها
انظر المادة 23 من المرسوم السالف الذكر.
4- وجوب تصريح الموظف بعمل الزوج (امرأة أو رجلا) لإدارة المؤسسة التي تستخدمه عملا خاصا
مربحا في التجارة أو الصناعة أو الزراعة أوله شركة مالية أو صناعية أو تجارية حتى تتخذ كل
الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها.المادة 26 من المرسوم السالف الذكر.الفقرة الأخيرة منها.
5- الامتناع عن كل نشاط حزبي داخل الهيئة أو المؤسسة التي يعمل بها.
6- الالتزام بتطبيق النظام الداخلي للمؤسسة المستخدمة.
7- تطبيق مستلزمات الخدمة مثل المحافظة علي الوقت والانظباط والمواظبة وحسن الهيئة
ولياقة الهندام والتحلي بالضمير المهني ( المادة 29 من المرسوم المذكور أعلاه ).
8- التحلي بالأخلاق الحسنة وتجنب جميع الأفعال التي تتنافى والحرمة المرتبطة بمهام الموظف المربي
والمعلم ولو كان ذلك خارج الخدمة.مثل قبول الهدايا من التلاميذ أو من أولياءهم ومجالسة التلاميذ في
المقاهي وبعض عمليات المتاجرة داخل المؤسسة وخارجها (المادة 22 من المرسوم السالف الذكر ).
9 -الالتزام بواجب خدمة الدولة لأنها هي مالكة الهيئة أو المؤسسة التي ينتمي إليها لموظف وهي السلطة
العليا في البلاد التي تستوجب الولاء التام من طرف جميع مستخدميها وجميع المواطنين.(المادة 21 ).
10- الالتزام بواجب احترام الدولة وفرض احترامها علي الآخرين ومراعاة مصالح الأمة
11- الالتزام بواجب الدفاع عن الدولة ومصالحها بحكم انه من أعوانها.
12- الالتزام بواجب الخلاص للدولة وهو مبدأ من مبادئ المواطنة.
13- الالتزام بواجب التحفظ إزاء المجالات السياسية والإيديولوجية.
14- الالتزام بواجب النزهة في علاقته مع الجمهور.
15- الالتزام بواجب الحياد السياسي أثناء القيام بالعمل داخل المؤسسة التي تستخدمه لا بفرق في
عمليه بين زيد وعمر (جنسيا وسياسيا وحزبيا و جهويا ومذهبيا ودينيا)
التزامات خاصة بعمال التربية
بالنسبة لهذه الالتزامات نرجع إلي :المرسوم 90/49 والقرار الوزاري 778 المذكورين أعلاه...
منها هذه الواجبات:
1-الالتزام بقانون الجماعة التربية الذي يحدد مختلف العلاقات والواجبات.
2-الخضوع لقواعد النظام الداخلي للمؤسسة.
3-الالتزام بالتنظيم البيداغوجي (التربوي) من حيث التوقيت والحجرات والأفواج
4-الالتزام بتطبيق البرامج والمواقيت الرسمية.
5-القيام بإعداد الدروس المسبق.
6-القيام بتصحيح الفروض وتقييم الدروس.
7-وجوب المشاركة في اجتماعات المجالس المختلفة المنصوص عليها في التنظيم والالتزام بما تقرر في مداولاتها.
8-المحافظة والسهر على صحة التلاميذ الجسدية والنفسية وعلى أمنهم وسلامتهم.
9-التزام موظفي التأطير بالحضور الدائم في المؤسسة.
10-التزام الموظفين الإداريين وأعوان الخدمات بالمداومة أثناء العطل المدرسية.
11-الامتثال الأوامر السلطة السلمية المباشرة وتنفيذ التعليمات الصادرة عنها.
12-الامتناع عن استعمال العقاب الجسدي وكل ما يمس بشخصية التلميذ وكرامته.
13-وجوب المشاركة في الامتحانات والمسابقات المستدعى إليها التي تنظمها الوزارة.
14-المشاركة في عمليات التكوين المبرمجة والمنظمة من طرف الإدارة.
15-مرافقة التلاميذ عند الضرورة عند تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة المشاركة في
الاستعراضات والمظاهرات التربوية والثقافية والرياضية والفنية.
16-تربية التلاميذ في النواحي الفكرية والأخلاقية والبد نية (المادة31،الرسوم85/59).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
CHEKRIDA
....
....
CHEKRIDA


ذكر
CHEKRIDA RABAH
المساهمات 6883
العمر : 59
الوظيفة : أستاذ رياضيات
مزاجي : عادي والحمد لله
البلد : سكيكدة
رقم العضوية : مؤسس المنتدى
. : القـرار المتعـلق بنـظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية Promat11
. . : 6429
تاريخ التسجيل : 04/02/2008

بطاقة الشخصية
بسيط01: 10

القـرار المتعـلق بنـظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية Empty
مُساهمةموضوع: رد: القـرار المتعـلق بنـظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية   القـرار المتعـلق بنـظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية I_icon_minitimeالخميس أبريل 18, 2013 12:27 am

معلومات مهمة ينبغى على كل رجل تربية أن يعرفها
ليتضح له ما عليه من واجبات ومـــا له من حقوق
فالكثير منا يعمل بمؤسسات تربوية ويجـهل القانون
والنصوص التشريعية التي هي في صالحه والتي تظهر له حقوقه التي لا يـــــــــعرفها
الشيئ الذي يجعله لا يعرف طريقة الدفاع عن نفسه ولا يفرق بين ما هو قانوني وما هو
مجرد اجتهاد او تعاون من قبل مديـــــــــر المؤسسة
بارك الله فيك أستاذنا على ما نورتنا به من معلومات

القـرار المتعـلق بنـظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية 2211417206
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mat21.yoo7.com
 
القـرار المتعـلق بنـظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كيف يمكن أن نوظِّف تكنولوجيا التعليم في تحسين أداء المؤسسات التربوية؟
» الفلسفات التربوية
» المذكرات التربوية كاملــــــــة
» المذكرات التربوية كاملة..3متوسط علوم طبيعية
» ملخص الندوة التربوية بتايخ 10/09/2008 المقاطعة الاوى ولا ية سوق اهراس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات روسيكادا للرياضيات :: المواضيع التربوية في التوجيه والإرشاد :: 
-
انتقل الى: