6883العمر : 59 الوظيفة : أستاذ رياضيات مزاجي : عادي والحمد لله البلد : سكيكدة رقم العضوية : مؤسس المنتدى . : . : 6429 تاريخ التسجيل : 04/02/2008
بطاقة الشخصية بسيط01: 10
موضوع: معاقبة وضرب التلميذ في نظر القانون الجزائري؟؟؟؟ السبت أبريل 13, 2013 12:14 am
ضرب التلاميذ في نظر القانون الجزائري إن عملية ضرب التلاميذ في نظر القانون الجزائري غير مشروعة ولا تعتبر وسيلة تأديبية تحت اي ظرف , بل ان المشرع اعتبرها اعتداء على الغير , فما بالك ان كان المعتدى عليه (اي التلميذ) قاصرا و تحت سلطة ومسؤولية المعتدي (وهو المدرس) , فهنا تكون العقوبة مشددة , لكن كيف عالج المشرع الجزائري هاته الظاهرة
القـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991 متعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية جاء في المادة 73 منه (( يعد التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذــيب سلوكات التلاميذ ، تعتبر الأضرار الناجمة عنه خطأ شخصيا يعرض الموظف الفاعل إلى تبعات المسؤولية الإدارية والجزائية التي لا يمكــــن للمؤسسة أن تحل محل الموظف في تحملها)). إذا القانون اعتبر أن الأضرار الناتجة عن ضرب التلاميذ مهما كانت الأسبــــــاب خطأ شخصيا يتحمل مسؤوليته الموظف الفاعل ولا تتحمل الإدارة مسؤولية فعلته ولا تدافع عنه أمام المحاكم بصفته موظفا عموميا. كما أن الإدارة تقوم بمتابعة الموظف المخطئ إداريا عن طريق مجلس التــــأديب لمعاقبته وقد ينتهي به الأمر إلى الفصل والطرد. -القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية
المادة 21: يمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات المدرسية. يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال المتابــــــــعات القضائية )). جاء هذا القانون صريحا واضحا حيث منع منعا باتا استخدام الضرب كوسيلة تربوية لمعاقبة التلاميذ , كما زاد على ذلك , ومنع حتى العنف اللفظي والإســـــــاءة داخل المؤسسات المدرسية كالسب والشتم و الإهانات والتهديد والوعيد.وهدد بالمتابعة الإدارية وفرض العقوبات. كما أن هناك الكثير من المناشير والمراسلات التي تدعوا لتجنب استخدم الضــــــرب كوسيلة تربوية او تحث على محاربة العنف داخل المؤسسات التربوية. ومنـــــــــها -المنشور رقم 96 مؤرخ في 10 مارس 2009 محاربة العنف في الوسط المدرسي. -قانون العقوبات الجزائري: إن ضرب التلاميذ من الناحية القانونية يعتبر اعتداء على قاصر خاصة إذا كان التلميذ المعتدى عليه لم يبلغ 16 سنة من العمر. فالمشرع الجزائري اعتبر الضرب و الجرح إذا تعلق الأمر بصفة المجني عليه كونه أقل من 16 سنة (تلميذ في التعليم المتوسط مثلا) , جريمة أو جنحة حسب الحـــــــــــــالات , كما ورد في المادة 269 من قانون العقوبات الجزائري . فحسب مــــــــــا ينــــتج عن عملية الاعتداء بالضرب والجرح من مــــــرض أو عدم القدرة على الحركة أو عـــــــجز كلي عن العمل لأكثر من 15 يوما، أو وجد سبق الإصرار، أو ترصد، فــــــــــــقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصـــار إحــــــــــدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى، نتوج عن ذلك وفاة بدون قصد إحــــداثها أو بالقصد، أو تكون من قبل أحد الأصوليين الشرعيين أو أي شخص آخر سلطة على الطفل أو يتولى رعايته تكون العقوبة جناية أو جنحة كما يلي: 1-إذا لم ينتج عن الضرب و الجرح عجز كلي لمدة تفوق 15 يوم: إذ تعتبر مخالفة من حيث المبدأ (المادة 442/1) و عقوبتها الحبس من 10 أيام إلى شهرين و غرامة من 100 على 1000 د.ج أو إحـــــــدى هاتين العقوبتين. إما إذا تعلق الأمر بقاصر لا يتجاوز 16 سنة (المادة 269) فتشدد العقوبــــــــة من سنة إلى 5 سنوات و الغرامة من 500 إلى 5000 د.ج. 2-إذا نتج عن الضرب و الجرح مرض أو عجز كلي لمدة تفوق 15 يوما : فهي جنحة من حيث المبدأ , (المادة 264/1) و عقوبتها الحبس من شهرين إلى خمس سنوات و غرامة من 500 إلى 10000 د.ج. و تكون جنحة مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر (الضحية) لم يتجاوز 16 سنة (المادة 270/1) و عقوبتها الحبس من 3 إلى 10 سنوات و غرامة من 500 إلى 6000 د.ج . وتكون جناية إذا كان الضحية قاصر أقل من 16 سنة و الجاني احد الأصول أو ممن له سلطة عليها أو يتولون رعايتها ( المادة 272/2) و عقوبتها السجن من 05 إلى 10 سنوات . 3-إذا نتج عن الضرب و الجرح عاهة مستديمة : من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/3) و عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات و هي جناية مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر(الضحية) لم يتجاوز 16 سنة (المادة 271/1) و عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة . وإذا كان الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة على الضحية أو يتولى رعايتها (للمادة 272/3) و عقوبتها السجن المؤبد 4-إذا نتج عن الضرب و الجروح وفاة دون قصد إحداثها: من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/4) و عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة وتعتبر جناية مشددة إذا كانت الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة مع ظرف الاعتياد (المادة 271/3) و عقوبتها السجن المؤبد. وإذا كانت الضحية قاصرا لم يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة عليها أو يتولى رعايتها ( المادة 272/4) و عقوبتها الإعدام.